أصدر البنك المركزي تعليمات توضيحية للقطاع المصرفي تتضمن التأكيد على جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم، متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخاري مقدماً منها على سبيل التبرع؛ وفقاً لما تقضي به المادة (3) من قانون أحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952.
وقال المركزي في بيان اليوم، إن ذلك في إطار جهوده المستمرة لتيسير المعاملات المصرفية للمرأة لتعزيز الشمول المالي في المجتمع من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية.
وأضاف أن ذلك يأتي على خلفية رصد البنك المركزي اختلاف الممارسات المطبقة لدى بعض البنوك في هذا الصدد منها عدم أحقية الأم في فتح حسابات باسم أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم، أو قصر تعاملات الأم على حسابات الهبة فقط، في حين أن المادة (3) من قانون أحكام الولاية على المال، تنص أن على ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع لا يدخل في الولاية إذا اشترط المتبرع ذلك.
وأوضح المركزي أنه يعمل بشكل مستمر على إزالة كافة الصعوبات أو القيود التي قد تمنع المرأة من الحصول على الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها، من خلال الدراسات التفصيلية والمسوح الميدانية التي تجري بشكل دوري على عملاء القطاع المصرفي من الجنسين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد المركزي أنه سيواصل جهوده لدعم الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصادياً، بما يتكامل مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز، وزيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي وتفعيل دورها الهام في المجتمع ككل.